(عن الحجاج بن عمرو) بن أبي غزية الأنصاري المازني رضي الله عنه.
(قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من كسر) بضم الكاف وكسر السين أي أصابه كسر لايستطيع إكمال النسك معه (أو عرج) بفتح المهملة وكسر الراء أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقه ولأبي داود وابن ماجه أومرض ولأحمد من حبس بكسر أومرض وهو محرم بحج أوعمرة (فقد حل) أي يصير حلالا بحصول ذلك المانع وممن يجوز له الحل بعد أن كان ممنوعًا منه.
وتقدم قول ابن القيم ولو لم يأت نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو ويقتضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه اهـ. وكذا كل عذر حكمه حكمها كإعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة في البحر وهو قول كثير من الصحابة ومذهب الحنفية وغيرهم (وعليه حجة أخرى) يعنى من قابل كما يأتي (قال) عكرمة (فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق) يعني الحجاج بن عمرو فيما أخبر به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رواه الخمسة) وغيرهم وأقره الذهبي وحسنه الترمذي.
وقال غير واحد هو حديث حسن يحتج بمثله وظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحصر يكون بالمرض ونحوه كما