تقدم واختار الشيخ أن الحائض لها التحلل كمن حصره عدو فإن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرمًا حولاً بغير اختياره.
(وأمر عمر رضي الله عنه وغيره) يعني ابنه عبد الله وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم وغيرهم كما أخرجه مالك وغيره أنهم أمروا (من فاته الحج) وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة (أن يحل) ولا بد (بعمرة) لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى وأجمعوا على أن من هذه صفته لايخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
(ثم يحج قابلا) أي وأن عليه الحج السنة المقبلة إن كان فردًا إجماعا أو نفلاً لأنه مفرط وهو مذهب الجمهور وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل وعمومه متناول للفرض والنفل بخلاف المحصر (ويهدي رواه الشافعي) ومالك والبيهقي والأثرم وغيرهم فعمر أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حيث فاتهما الحج أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا من قابل ويهديا.
والجمهور أن عليه الهدي للإجماع على أن من حبسه المرض حتى فاته الحج فعليه الهدي وحكي أنهم اتفقوا على أن من فاته الحج لايبقى محرمًا إلى العام القبل وحكاه ابن رشد