للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يابسًا. ويلحق بهما ما يقوم مقامهما لقيام العلة وعدم الفارق.

وقال شيخ الإسلام، السنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله "اغسليه بالماء"، وقوله "صبوا على بوله" فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال النجاسة بالماء. وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع منها الاستجمار. ومنها قوله في النعل "ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور". ومنها قوله في الذيل "يطهره ما بعده" وهذا القول هو الصواب. قال وثبت الاستجمار بالأحجار في المقعدة والإحليل وهما أصل النجاسات فطهارة نحو ذلك بالمسح موافق للنص والقياس. وقال الصحيح أن النجاسة تزال بغير الماء لكن لا يجوز استعمال الأطعمة ولا الأشربة في إزالتها بغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال.

(وعن أنس قال سئل رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا قال "لا" الخمر كل مسكر مخامر للعقل من عصير العنب أو غيره. سميت خمرًا: لأنها تخامر العقل؛ أو لأنها تترك فتخمر. وهي رجس كما في الآية. وحكى أبو حامد وغيره الإجماع على نجاستها. وقال ابن رشد الاختلاف شاذ وتخليلها معالجتها بطرح شيء فيها كالملح. وثبت عن طائفة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في الصحابة رضي الله عنهم لكون تخليلها وسيلة إلى فعل المحرم وأخبر أنها داء إبعادًا عن اصطناعها الداعي إلى شربها (رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>