للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم) وغيره وقال عمر لا تأكلوا خل خمر إلا خمرًا بدأ الله بفسادها وذلك لأن اقتناء الخمر محرم.

فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرمًا فلا يكون سببًا للحل. فإذا انقلبت بنفسها جاز وطهرت. قال الشيخ بإجماع المسلمين لأنه لا يريد تخليلها. وإذا جعلها الله خلاً كان معاقبة له بنقيض قصده فلا يكون في طهارتها ولا في حلها مفسدة. فما استحال إلى الطهارة طهر عند جماهير العلماء قال شيخ الإسلام والرواية صريحة في التطهير وهو الصحيح في الدليل ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظًا ولا معنى. ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجاسة لم تطهر لكن استحالت وهذا الطاهر ليس هو ذاك.

فمتى سقط ذلك الاسم سقط ذلك الحكم. وإن كان مستحيلاً منه كما أن الماء ليس هو الزرع. والاستحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه زال وذلك مثل تغير العين النجسة ونحو ذلك. وقال قول من قال الاستحالة لا تطهر فتوى عريضة مخالفة لإجماع المسلمين.

(وعن ميمونة) أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية كان اسمها برة فسماها رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - ميمونة تزوجها سنة سبع في عمرة القضية وكانت وفاتها سنة إحدى وستين (أن فأرة وقعت في سمن) هو ما يكون من الحيوان من سلإ زبدٍ وغيره وليس الخبر مختصًا بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات من زيت أو

<<  <  ج: ص:  >  >>