للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عينيها بأي حال من الأحوال سواء فقدت الحدقة أوبقيت لفوات المقصود وهو النظر وجاء النهي عن البخقاء وهي التي تبخق عينها فيذهب بصرها والعيب صحيحة الصورة في موضعها (والمريضة البين مرضها) أي الذي بان أثره عليها وهو المفسد للحمها بقروح وجرب وغيره (والعرجاء البين ظلعها) بفتح الظاء أي عرجها وهي التي لاتطيق مع الصحيحة.

(والكبيرة التي لا تنقي) بضم التاء أي قد ذهب مخ عظامها لهزالها وانقت الإبل وغيرها إذا سمنت وصار فيها

نقي وهو مخ العظم وشحم العين من السمن فدل الحديث

على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها

إلا ما كان منها يسيرا غير بين وكذا الكبيرة التي لا تنقي

قال النووي أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في

حديث البراء وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات

لا تجزئ التضحية بها.

وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه وقال الوزير وغيره اتفقوا على أنه لا يجزئ ذبح معيب ينقص العيب لحمه وعدوا ما في الخبر منه وفي المبدع وألحق في ذلك أن يناط الحكم بفساد اللحم لأنه أضبط.

(وعن علي) رضي الله عنه (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن

<<  <  ج: ص:  >  >>