للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى ابن رشد أنه إجماع ويؤيده أنه جاز رجل إلى

النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال علي بدنة ولا أجدها فأمره أن يبتاع سبع

شياه فيذبحها رواه أحمد وقال الوزير اتفقوا على سبيل

الإرفاد أجازه بالأثمان والأعراض مالك والشافعي وأحمد

وقال وأجاز الشافعي وأحمد الاشتراك مطلقا وأما الإجزاء عنه وعن أهل بيته ونحوذلك في التطوع فجنس الإبل والبقر

أفضل من جنس الغنم. وشاة أفضل من سبع بدنة ورجح

الشيخ تفضيل البدنة السمينة على السبع وإجزاء الواحدة

من الغنم لا نزاع فيه فالبدنة والبقرة أولى وأما التشريك في

أكثر من سبعة في بدنة أو بقرة أو في السبع منهما فمفهوم

هذا الحديث تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته أنه لايحزئ

لأنه شرك في دم وجزم به شيخنا وغيره

(وعن البراء) بن عازب رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أربع لاتجوز) أي لا تجزئ (في الأضاحي) وكذا

الهدي أحدها (العوراء) أي الناقة أوالبقرة أوالشاة الذاهب

بصر إحدى عينيها (البين عورها) قيل الواضح ذهاب

جرمها بان انخسفت عينها لاالقائمة العين وهي التي لم

تنخسف إلا أنها لاتبصر بها أو عليها بياض ورجح أهل

الحديث عدم الإجزاء إذا ذهب بصر إحدى

<<  <  ج: ص:  >  >>