للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الأجناس بهذه الأسنان فما زاد فإن أضحيته مجزئة صحيحة وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من كل جنس منها لم تجزئه أضحيته

(ولهما عنه قال أمرنا) وفي لفظ أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن نشترك في الإبل والبقر) يعني في الهدي ولمسلم وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ سبعين اشتركنا (كل سبعة منا في بدنة) وفي لفظ قال لنا اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة رواه البرقاني على شرطهما وفي لفظ اشتركنا في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل منا لجابر أيشترك في البقر؟ ما يشترك في الجزور فقال ما هي إلا من البدن رواه مسلم وله عنه قال نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة ولأحمد عن حذيفة قال شرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة ورجاله ثقات.

فدلت هذه الأحاديث على أن البدنة تجزئ في الواجب عن سبعة وهذا مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة اهـ. وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وبعضهم اللحم لأن الجزء المجزئ لاينتقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>