الضأن ورواه أحمد وغيره وله من حديث هلال نحوه وأبي داود من حديث أبي مجاشع وللنسائي عن عقبة قال أصابني جذع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضح به.
وقوله (إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) وهي ما تم لها ستة أشهر حمله الجمهور على الاستحباب والأفضلية فتقديره يستحب لكم أن لاتذبحوا إلامسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لاتجزىء بحال وصرح النووي أن الأمة أجمعت على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل الحديث على استحباب الأخبار المقتضية للتأويل منها نعمت الأضحية الجذع من الضأن وغيره.
وفي السنن خير الأضحية الكبش الأقرن وقال بعضهم جذع الضأن أفضل من مسنة المعز وقال الوزير اتفقوا أنه لا يجزىء من الضأن إلاالجذع وهو ما له ستة أشهر وقد دخل في السابع ويعرف بنوم الصوف على ظهره فإنه كانت تعرفه العرب بذلك.
واتفقوا أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على
الإطلاق من المعز والإبل والبقر لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لا يذبحون