للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القيم المستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح لموافقة السنة المتواترة ويكره العكس لمخالفة السنة (ويكبر) يعني بعد التسمية (ويسمي) ولهما عنه يسمي ويكبر فيقول بسم الله والله أكبر كما في رواية مسلم وأكثر الحديث رواه الجماعة.

وأوجب الجمهور التسمية لقوله فاذكروا اسم الله عليها ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والأخبار متواترة بذلك أجمعوا على استحبابها وتسقط سهوا كما سيأتي في الذبائح وأما التكبير فمستحب إجماعا لقوله ولتكبروا الله على ما هداكم وقال ابن المنذر وغيره ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول ذلك واختير التكبير هنا اقتداء بأبينا الخليل عليه السلام حيث أتي بفداء إسماعيل.

(ويضع رجله على صفاحهما) ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أوتؤذيه والصفحة جانب العنق ولا بن أبي شيبة أحدهما عن محمد وال محمد والآخر عن أمة محمد أي من أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وفي رواية عمن وحد من أمتي وفيهما فذبحهما بيده فيستحب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه

فإن استناب جاز بلا نزاع وينبغي حضوره لقوله لفاطمة (احضري أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة منها)

<<  <  ج: ص:  >  >>