للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس نحوه وتعتبر نية حال التوكيل في الذبح ولا تعتبر إن كانت الأضحية معينة ولا تسمية المضحى عنه ولا المهدي عنه إكتفاء بالنية قال الوزير أذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها أجزأت عن صاحبها ولاضمان عليه واتفقوا أنها لاتصير بهذا ميتة.

(ولمسلم عن عائشة) رضي الله عنها أنها قالت إن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمر بكبش) ذكر الضأن (أقرن) أي قرناه معتدلان حسان وفيه يطأ في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها على حجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش (فأضجعه) أي وضع جنبه بالأرض وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح لأنه أرفق بها وكذا البقر وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليه المسلمون كما قاله النووي وغيره واتفقوا على أن إضجاعها يكون على جنبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار.

(ثم قال بسم الله) واستحبابها إجماع وإنما الخلاف في وجوبها (اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به) اي ذبحه بنية الأضحية بعد أن سمى ودعا ولابن ماجه عن جابر فقال حين وجهها وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>