للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالك وغيرهما و (صححه الترمذي) وله شواهد كثيرة.

(وعن علي أمرني) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن أقوم على بدنه) أي عند نحرها للاحتفاظ بها وللبخاري أنها مائة بدنة ولمسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - نحر منها ثلاثا وستين وأمر عليا فنحر ما بقي فيجوز أن يستنيب مسلما بلا نزاع وكره كتابيا ويجزئ عند الجمهور (وأن أتصدق بلحومها) أي يقسمها على المساكين إلا ما أمره به وهو أن يأخذ من كل بدنة بضعة وطبخت فأكل منها (وجلودها) أي وأن يتصدق بجلودها على المساكين.

(وأجلتها) وهي ما يطرح على البعير من كساء ونحوه جمع جلال بكسر الجيم وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلاموضع السنام فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسده الدم ثم يتصدق بها (وأن لاأعطي الجازر) أي من ينحرها وكذا من يذبح البقرة والشاة (منها شيئًا) أي لأجل النحر أو الذبح لأنه معاوضة وهي غير جائزة فيها لالغير لك كصدقة أو هبة كغيره وأولى لمباشرته لها وقال - صلى الله عليه وسلم - نحن نعطيه من عندنا يعني أجرته (متفق عليه).

واتفق أهل العلم على أن لحمها لا يباع وكذا الجلود والجلال وأجازه جماعة إذا صرف ثمنه مصرف الأضحية سواء كانت واجبة أوتطوعا لأنها تعينت بالذبح وإن تعينت بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله أو بالإشعار أو التقليد بنية قال الوزير

<<  <  ج: ص:  >  >>