للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يوجبها عندهم إلا القول لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة فلم يؤثر فيه مجرد النية كالعتق وعن أحمد تعين بالنية حال الشراء وهو مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام.

(ولمسلم عن بريدة مرفوعا) يعني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (كلوا ما بدا لكم) والأمر هنا على الندب والإباحة عند الجمهور أي كلوا ما بدا لكم من لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام (واطعموا) يعني من شئتم وعن عائشة وتصدقوا وفي هذا الخبر وغيره مع ما تقدم من الآية سنية الأكل من الهدي والأضحية والتصدق فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث وقال ابن عمر الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين وهو قول ابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة.

ويخرج من العهدة بصدقته بالأقل وقيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وأما الواجب بنذر أوتعيين فلا يأكل منه وقال الشيخ يأكل مما عينه لا عما في ذمته (وادخروا) أي فوق الثلاث ما شئتم قاله بعد الحظر وكان سنة تسع لدافة حصلت والرخصة في حجة الوداع سنة عشر ولفظ أول الخبر كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام أي ليوسع ذو الطول على من لاطول له فكلوا ما بدا لكم الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>