للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعن أنس مرفوعا) اي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من ذبح قبل الصلاة) أي المعهودة وهي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد وكذا صلاة الأئمة بعد انقضاء عصر النبوة (فإنما يذبح لنفسه) وللبخاري هن البراء فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء أي ليس من الأضحية ولهما عن أنس فليعد ولهما عن جندب البجلي مرفوعا من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله قاله في خطبة العيد.

فوقت الذبح بلا نزاع أضحية كانت أو هديا بعد صلاة العيد بالبلد والاعتبار كما قال ابن القيم بنفس فعل الصلاة والخطبة لا بوقتهما وما ذبح قبل الصلاة ليس من النسك وإنما هو لحم قدمه لأهله والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص في نحر الهدي قبل طلوع الشمس ألبتة فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة وما لاتصلى فيه العيد فبعد قدر زمنها ومنه منى.

وإذا اجتمع عيد وجمعة وصليت الجمعة قبل الزوال واكتفى بها عن صلاة العيد جاز الذبح بعد صلاة الجمعة لقيامها مقام صلاة العيد (ومن ذبح بعد الصلاة) أي صلاة العيد (فقد تم نسكه) أي عبادته ومن حديث البراء فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين يعني طريقتهم (رواه البخاري).

<<  <  ج: ص:  >  >>