رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال مع الغلام) وجوبا أوندبا (عقيقة) أي الذبيحة التي تذبح للمولود ذكرا كان أو أنثى ولوولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة قال ابن عبد البر لاأعلم عن أحد من العلماء خلافه (فاهريقوا) من هراق الماء صبه أي أريقوا (عنه دما) شاة أو شاتين كما يأتي وفسر هذا الإبهام الأحاديث الآتية.
وبهذا الحديث ونحوه استدل القائلون بالوجوب والجمهور على الاستحباب إذ لو كان للوجوب لبينه الشارع بيانا عاما تقوم به الحجة ولم يعلق محبةالفعل وإنكار أصحاب الرأي سنيتها لا يلتفت إليه مع ثبوت السنة (وأميطوا عنه الأذى) أي احلقوا عنه شعر رأسه (رواه البخاري) وللحاكم عن عائشة وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى.
(وعن سمرة) بن جندب رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كل غلام مرتهن) أي مرهون (بعقيقته) ممنوع محبوس عن خير يراد به ولا يلزم أن يعاقب على ذلك محتبس بها فلا تحصل سلامته من الافات (حتى يعق عنه) شبهه بالرهن في يد المرتهن وأنه لا بد أن يفدى مما يسوءه كما فدي إسماعيل قال ابن القيم جعل الله النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته