للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح اخرته فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان.

وقال أحمد هذا في الشفاعة أنه إذامات طفل لم يشفع في أبويه قال الخطابي هذا أجود ماقيل فيه وقال أحمد أيضا سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة أذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه وقال هذا الحديث أشد ما سمعنا في العقيقة وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتبع ما جاء به وجاء الخبر أنها على سبيل النسك كالأضحية والهدي.

وحكمها حكمهما فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة إلاأنه لايجزئ فيها شرك في دم لأن المقصود أن تكون نفس فداء نفس ويروى مرفوعا قل بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان حسنه بن المنذر وإن نوى ولم يتكلم أجزأت قال ابن القيم وغير مستبعد في حكم الله وشرعه وقدره أن تكون سببا لحسن نبات المولود ودوام سلامته وطول حياته وحفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه.

(تذبح عنه) أي تعق عن المولود ذكرا كان أم أنثى (يوم سابعه) واستفاض عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه عق عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما أخرجه ابن وهب ولابن المنذر عن عمرو

<<  <  ج: ص:  >  >>