ابن شعيب نحوه وقال هذا قول عامة أهل العلم والحكمة والله أعلم أن الطفل حين يولد متردد فيه بين السلامة والعطب إلى أن يأتي عليه ما يستدل به على سلامة بنيته وجعل مقداره أيام الأسبوع فأنه دور يومي كما أن السنة دور شهري وطور من أطواره وإن فات ففي أربعة عشر ثم في السابع الثالث.
وروي مرفوعًا وهو مذهب الجمهور قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عن يوم إحدى وعشرين وقالوا لا يجزئ في الشاة إلاما يجزئ في الأضحية وقال ابن القيم التقييد بذلك استحباب فلوذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت.
(ويحلق) أي رأسه قال ابن عبد البر كان العلماء يستحبون ذلك وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حديث العقيقة ويحلق رأسه وجاء أيضا أميطوا عنه الأذى ويقال إن فاطمة حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا وقاله أحمد وغيره (ويسمى) يعني المولود وروي ويدمى وقال أبو داود إنها وهم من همام وكانوا في الجاهلية يلطخون رأس المولود بدم القيقة تبركا فعوض الشرع بحلق رأسه والتصدق بوزنه وأن يطلخ بالزعفران (رواه الخمسة) وغيرهم.