للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم لما كانت التسمية حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة عنه ويجوز قبل ذلك وبعده والأمر فيه واسع واتفقوا على أن التسمية للرجال والنساء فرض حكاه ابن حزم وغيره وفي قوله تعالى (وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ) دليل على جوازه يوم الولادة ويأتي ما في الصحيحين وغيرهما ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم.

ولهما عن أنس أنه ذهب بأخيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ولدته أمه فحنكه وسماه عبد الله وسمي المنذر وغيره يوم الولادة وقال البيهقي باب تسمية المولود يوم يولد وهو أصح من السابع والتسمية للأب فلا يسمي غيره مع وجوده قال ابن القيم وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس ولأنه يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه وورد الأمر بتسمية السقط وإن لم يعرف أذكر أو أنثى سمي بصالح للذكر والأنثى كخارجة وطلحة وزرعة ونحوهم.

(ولهم) أي للخمسة وغيرهم من طرق أحدها عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي لفظ (أنه أمرهم) يعني المسلمين (أن يعق) كل والد عن ولده ويجزئ من الأجنبي قال الشيخ يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى لأنه مرتهن بها وقال بعضهم

مشروعة ولو بعد موت المولود واستحب جمع أن يعق

<<  <  ج: ص:  >  >>