عن نفسه إذا بلغ قال أحمد من فعله فحسن ومن الناس من يوجبه (عن الغلام شاتان) مكافئتان أي متساويتان أو متقاربتان في السن بمعنى أنه لا ينزل سنها عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية لاتفاقهم على أنه لايحزئ في العقيقه إلاما يجزئ في الأضحيه.
(وعن الجارية شاة) رواه أحمد وغيره وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحده لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا رواه أحمد والنسائي ولهما وأبي داود عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وله طرق في السنن وغيرها (صححهما الترمذي) يعني حديث سمرة وهذا الحديث من طريق عائشة وأم كرز.
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تدل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وهو قول الجمهور وقال مالك شاة عن الذكر والأنثى وجاء في الخبر نحوه والشاتان عن الذكر أكثر وأشهر قال ابن القيم وغيره أو الله تعالى فاضل بين الذكر والأنثى في المواريث والديات وغيرها فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل.