للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أبو داود) وغيره، وله عن أنس "ثلاث من أصل الإيمان" منها: "الجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل" وفي الصحيح "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر".

قال الشيخ وغيره فيجب الغزو مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا. حتى عد في العقائد الواجبة الاعتقاد للأخبار. ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تركه، وظهور الكفار على المسلمين.

واستئصالهم، وإعلاء كلمة الكفر. قال: وأهل السنة والجماعة يرون الجهاد مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا.

(وله عن معاوية) -رضي الله عنه- (مرفوعاً) يعني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لا تنقطع الهجرة) أي الانتقال من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان (حتى تنقطع التوبة) أي قبولها "ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها" وقال تعالى (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) وقال (إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون) وقال - صلى الله عليه وسلم - "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله" وقال "أنا بريء من مسلم بين مشركين"

وقال الوزير وغيره: اتفقوا علي وجوب الهجرة من ديار الكفر لمن قدر على ذلك وتسن الهجرة لقادر على إظهار دينه بنحو دار كفر. وتجب على عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة إحرازاً لدينه. ولا تجب من بين أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>