الشر. فيجتمع في الشخص موجبات الإكرام والإهانة. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة.
(وعن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد) وفي رواية لأحمد وأبي داود. إني جئت أريد الجهاد معك (فقال أحي والداك؟ قال: نعم) وفي لفظ لأحمد وأبي داود ولقد أتيت وإن والدي يبكيان (قال: ففيهما فجاهد متفق عليه) سمى إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين جهادًا من باب المشاكلة لما استأذنه في الجهاد. وفيه دليل على أنه يجب استئذانهما فيه إذا لم يتعين. وهو قول الجمهور. ولفظ أحمد وأبي داود قال "فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما".
(ولأبي داود من حديث أبي سعيد) ارجع فاستأذنهما (فإن أذنا لك وإلا فبرهما) أي بطاعتهما في عدم الخروج في الجهاد.
وذلك أن برهما فرض عين. والجهاد فرض كفاية. وإن قيل فهما مستويان فمصلحة الجهاد أعم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين فقدم لذلك ولا يعتبر إذن غيرهما إلا الغريم. ولا إذنهما لواجب.
(وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل مشرك تبعه يوم
بدر) وهو بحرة الوبرة وكان تذكر فيه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه فلما أدركه قال لرسول
الله - صلى الله عليه وسلم - جئت لأتبعك وأصيب معك قال تؤمن بالله قال لا قال