(فارجع فلن أستعين بمشرك) وفي الثالثة قال "تؤمن بالله ورسوله" قال نعم قال: "فانطلق"(رواه مسلم) فلما أسلم أذن له.
فدل على أنها لا تجوز الاستعانة بالمشركين في القتال. وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. واختاره شيخ الإسلام وغيره.
ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته. ويجوز عند الحاجة لأن عيينة الخزاعي كان كافرًا إذ ذاك. وفيه أيضًا من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. ويجوز للضرورة لما روى الزهري أنه - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في حرب خيبر سنة سبع. وشهد صفوان حنينًا والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددًا ويخاف منهم. وإن جوز اشترط أن يكون حسن الرأي في المسلمين.
ويحرم أن يعينهم المسلمون على عدوهم إلا خوفًا من شرهم. لقوله تعالى:{لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية. ويحرم أن يستعين مسلم بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لعظم ضررهم. قال الشيخ ولأنهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى. وعلى ولي الأمر أن يعرف على القبيلة والجماعة العرفاء الأمناء ينظرون في أحوالهم. ويتعرف منهم أحوالهم لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
وعليه أن يؤمر في كل ناحية أميرًا يقلده أمر الحرب وتدبير الجهاد. ويكون ممن له رأي ودين وخبره بالحرب ومكائد العدو