للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش".

ولم يرد ما يدل على الاقتصار على نوع معين ولا مقدار معين. فيفوض إلى رأي الإمام. وهذا قول الجمهور لما تقدم. ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "وترد سراياهم على قعدهم" رواه أبو داود. ولأن لهم تأثيرًا في أخذ الغنيمة.

(وعن ابن عمر قال قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر) وكانت سنة سبع. وأول إسهامه يوم بني قريظة (للفرس سهمين) لتأثيرها في الحرب (وللراجل سهمًا متفق عليه) وفي رواية أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهمًا له ومن حديث أبي عمرة أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهمًا. فكان للفارس ثلاثة أسهم. قال خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن القيم هذا حكمه الثابت عنه في مغازيه كلها وبه أخذ جمهور العلماء اهـ.

ولأن سهم الفارس إنما استحقه الإنسان الذي هو الفارس بالفرس. وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل. وهذا قول الجمهور وقيل يسهم لفرسين لكون إدامة ركوب واحد سيضعفه ويمنع القتال عليه.

بخلاف ما فوق ذلك فإنه يستغني عنه. فيعطي صاحبها خمسة أسهم سهم له وأربعة لفرسيه. وهو مذهب أحمد.

وروى الأوزاعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل وكان لا يسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>