للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرجل فوق فرسين. ورواه الحسن عن بعض الصحابة. ويسهم للفرس الهجين سهمًا عند الأكثر. لما روى مكحول أنه - صلى الله عليه وسلم - "أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهمًا" رواه سعيد وأبو داود مرسلًا. ولا شيء لغير الخيل من البهائم إجماعًا لعدم وروده.

قال الشيخ ويرضخ للبغال والحمير وهو قياس الأصول كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان.

قال ابن القيم ونص أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة. والعطاء الذي أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقريش والمؤلفة هو من النفل نفل به النبي - صلى الله عليه وسلم - رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته واستجلاب عدوه إليه. وهكذا وقع سواء.

وللإمام أن يفعل ذلك لأنه نائب عن المسلمين إذا دعت الحاجة. فيتصرف لمصالحهم وقيام الدين. وإن تعين الدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم تعين عليه اهـ. وكل من شهد الوقعة من أهل القتال بقصد الجهاد أسهم له قاتل أو لم يقاتل حكاه الوزير وغيره اتفاقًا. بخلاف من لم يكن قاصدًا له كتاجر ونحوه. فإن قاتل فالجمهور على أنه يسهم له.

قال ابن رشد إنما تجب عند الجمهور للمجاهد بأحد

<<  <  ج: ص:  >  >>