للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرطين إما أن يكون ممن حضر القتال وإما أن يكون ردءًا لمن حضره. وحكى ابن القيم على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد لا يشترط في الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد في القتال. وقال المجد في الأجراء من كان للقتال استحق الإسهام من الغنيمة ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة جمعًا بين قصتي أجير طلحة ويعلى. أعطي الأول ومنع الثاني رواه مسلم.

(ولهما عن أبي قتادة) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من قتل قتيلًا) وذلك أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين ورأى رجلًا من المشركين فضربه على حبل عاتقه. ولما تراجع الناس وجلس رسول الله قال من قتل قتيلًا (له عليه بينة) أي شاهد ولو واحد. فإنه قال رجل من القوم صدق يا رسول الله فأمره بإعطائه إياه. قال ابن القيم أجاز شهادة الواحد ولم يطالب القاتل بشاهد آخر. وقال تقبل بشاهد واحد من غير يمين لهذا الخبر فلا استحلاف.

(فله سلبه) السلب بفتح المهملة واللام وهو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره. وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين "ومن قتل رجلًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم رواه أحمد وأبو داود. ولمسلم عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد أما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل! وفيه أنه حاز فرسه وسلاحه. وقصة سلمة بن الأكوع

<<  <  ج: ص:  >  >>