للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليها. وأنه جاء بجمل القتيل يقوده فقال - صلى الله عليه وسلم - "من قتل الرجل" قالوا سلمة بن الأكوع فقال "له سلبه أجمع".

فدلت هذه الأحاديث على أن السلب الذي يؤخذ من العدو الكافر ملبوسًا كان أو غيره كالسلاح والدابة وما عليها بآلتها يستحقه قاتله عند الجمهور. وقال الزركشي هذا أعدل الأقوال. وقال ابن رشد عليه جماعة السلف سواء قال الإمام ذلك قبل القتال أو لا. قال الشافعي قد حفظ هذا الحكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواطن كثيرة. منها: يوم بدر حكم بسلب أبي جهل. وخاطب ابن أبي بلتعة يوم أحد. والأحاديث في هذا حكم كثيرة.

وقوله "من قتل قتيلًا فله سلبه" بعد القتال مقرر للحكم. فإن هذا كان معلومًا عند الصحابة. قال أبو قتادة فقلت من يشهد لي فقال رجل –قيل إنه قرشي- سلب ذلك عندي فارضه، فقال أبو بكر يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صدق فأعطه إياه" فأعطانيه. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام" متفق عليه.

وسواء كان قتله حال الحرب أو انهزم والحرب قائمة فأدركه وقتله فسلبه له. أو قتله منفردًا. لقصة ابن الأكوع. ورجحه الشيخ. وإن شاركه غيره فبينهما. وعموم الأدلة قاضية بعدم تخميسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>