للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعن ابن عمر أنه ذهب فرس له) الفرس اسم جنس يذكر ويؤنث (فأخذه العدو) الكافر المحارب (فظهر عليهم المسلمون فرد عليه) في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبق عبد الله فلحق بأرض الروم وظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (رواه البخاري) وأبو داود وغيره. وفي رواية أن غلامًا لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقسم. وروي أن الفرس في زمن أبي بكر.

وبتقدير أن ذلك في زمنه والصحابة متوافرون من غير نكير فهو إجماع. ومتى وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به عند الجمهور. وبعد القسمة بالقيمة. قال الشيخ وإن كان المغنوم مالًا قد كان للمسلمين قبل من عقار ومنقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين اهـ. فإن قسم بعد العلم أنه مال مسلم لم تصح قسمته. وما لم يملكون فلا يغنم بحال.

وذكر الشيخ أنهم يملكون أموال المسلمين بالقهر ملكًا مقيدًا لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه وقال ابن القيم مضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوها عليه بل من أسلم على شيء فهو له هذا حكمه - صلى الله عليه وسلم - وقضاؤه. وقال الشيخ وما لم يملكوه فإن ربه يأخذه مجانًا ولو بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>