للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسلام من هو معه أو قسمته وشرائه منهم. وإن جهل ربه وقف أمره. ولا يملك الكفار حرًا مسلمًا ولا ذميًا بالاستيلاء عليه ويلزم فداؤهم.

(وله عنه) أي وللبخاري وغيره عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (قال كنا نصيب العسل والعنب) أي في المغازي (فنأكله) وفي رواية والفواكه. وفي أخرى والسمن (ولا نرفعه) أي لا نحمله على سبيل الادخار. أو لا نرفعه إلى من يتولى أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله. اكتفاء بما علمه من الأذن في ذلك. وفي رواية أصبنا طعامًا وأغنامًا يوم اليرموك فلم يقسم. ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس وله عن ابن أبي أوفى قال أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف.

ولمسلم عن عبد الله بن مغفل أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر فالتزمته. فقلت لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا.

فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسمًا. وغير ذلك من الأخبار الدالة على جواز أخذ الطعام. وقال ابن المنذر اتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام. وقال ابن المنذر اتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام. وحكاه جماعة قول الجمهور. وكذا ما يصلح به. وكل طعام أعتيد أكله عمومًا. وعلف الدواب قبل القسمة بإذن الإمام أو غيره. وأن هذه الأحاديث مخصصة أحاديث النهي عن الغلول.

ويجوز ركوب الدابة. ولبس الثوب حال الحرب من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>