للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعجاف وإتلاف. لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده". رواه أبو داود وغيره. وحكاه الحافظ اتفاقًا. وحكى الوزير وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز لأحد من الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل القسمة.

(وعن عبادة مرفوعًا لا تغلوا) أي لا تخونوا. والغلول الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة. سمي غلولًا لأن صاحبه يخفيه في متاعه. أو لأن الأيدي فيها مغلولة (فإن الغلول) يعني الخيانة (نار) على أصحابه (وعار) أي فضيحة في الدنيا والآخرة (على أصحابه) الكاتمين ما غنموا أو بعضه (في الدنيا) يفتضح به صاحبه إذا ظهر للناس (والآخرة) على الصفة الشنيعة في حمله (رواه أحمد) ورواه النسائي وصححه ابن حبان.

وفي رواية "أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ونار على أهله يوم القيامة" واتفقوا على تحريمه للآية وهذا الخبر وغيره.

ففي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال "والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارًا، أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. وجاء رجل بشراك أو شراكين فقال "شراك من نار أو شراكان من نار" وفيهما في صاحب البردة "هو في النار" في بردة غلها. أو عباءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>