للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبست الكروم بجراد أو غيره أو بعضها سقط من خراجها بقدر ذلك. وإذا لم يمكن الانتفاع بها ببيع أو إجارة أو غيرها لم تجز المطالبة بخراجها.

(وقال) عمر -رضي الله عنه- (ليس أحد من المسلمين) على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم (أحق بهذا المال) يعني الفيء

ونحوه (من أحد) بل المسلمون فيه على حد سواء بحسب منازلهم في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفي لفظ لأبي داود وغيره عنه ما أنا بأحق بهذا المال منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله وقسم رسوله وهو ما بينه بقوله (للفقراء المهاجرين) إلى آخر الآيات من سورة الحشر وما دل عليه من تفاصيل المسلمين في ترتيبه طبقاتهم. من ذكر السابقين والمهاجرين ومن بعدهم.

وقد دون الدواوين وقدر الأعطية كل بحسبه ولم يكن لأحد ديوان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل عمر هو أول من دونها فهو من سنته التي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباعها. وظهرت مصلحتها وحاجة الناس إليها. وقال -رضي الله عنه- (إنما هو الرجل وسابقته) أي في الإسلام. وفي لفظ وقدمه وهو من كان من السابقين الأولين فإنه يفضلهم في العطاء لسبقهم.

(والرجل وغناؤه) بفتح الغين وهو الذي يغني عن المسلمين في مصالحهم كولاة أمورهم ومعلمهم وأمثال هؤلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>