وقال الشيخ إذا كان أهل الكتاب لا يجوز مهادنتهم إلا مع الجزية والصغار فغيرهم أولى بذلك. وقال وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب. ولا فرق بين عباد الأصنام وعباد النار بل أهل الأوثان أقرب حالًا من عباد النار. وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار. وعلى ذلك تدل السنة كقوله "فإذا لقيت عدوك من المشركين".
وليس أخذ الجزية من أهل الكتاب إقرارًا على دينهم الباطل بل لما في أيديهم من الكتب القديمة. فربما تفكروا فيها فعرفوا صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحة نبوته. فامهلوا لذلك. وحقنت دماؤهم رجاء أن يعرفوا الحق فيرجعون إليه ويصدقون به إذا رأوا محاسن الإسلام وقوة دلائله وكثرة الداخلين فيه. ومفهوم الآية وجوب قبول الجزية ممن بذلها. وحرمة قتله فإنها دلت على النهي عن القتال عند حصول الغاية. وهو إعطاء الجزية.
فيحرم قتالهم بعد إعطائها. وتقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث بريدة "فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".
(وعن عبد الرحمن بن عوف) بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ولد بعد الفيل بعشر. وأسلم قديمًا. وشهد بدرًا وما بعدها. وصدقاته