مشهورة. ومات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية) وهي الخراج الذي سيضرب عليهم إن لم يسلموا على وجه الصغار. وبدلاً عن قتلهم وإقامتهم ببلدنا أخذها - صلى الله عليه وسلم -.
(من مجوس هجر) وهي هجر البحرين تعرف الآن بالأحساء (رواه البخاري) وأحمد وأبو داود. ورواه الترمذي وغيره عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أخذها من مجوس هجر".
وفي رواية أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" رواه الشافعي.
وهذا يدل على أنهم ليسوا بأهل كتاب. وعن المغيرة أنه قال لعامل كسرى "أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" رواه البخاري. وكانوا مجوسًا. وقال جمهور أهل العلم إنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب. ومن المجوس بالسنة. وقال ابن رشد والوزير وغيرهما اتفق العلماء على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. وكذلك اتفقوا على ضربها على المجوس.
واختلف فيمن لا كتاب له ولا شبهة. فقال مالك تؤخذ من كل كافر عربيًا كان أو عجميًا إلا من مشركي قريش. وقال