الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا. بمعنى مغرور اسم مفعول.
وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول. ومعناه أيضًا الخداع الذي هو مظنة أن لا يرضى به عند تحققه. فيكون من أكل المال بالباطل (رواه مسلم) وجاء النهي عنه في أحاديث كثيرة ومن جملة بيع الغرر المنهي عنه بيع السمك في الماء والطير في الهواء. وهو مجمع عليه. ما لم يألف الرجوع. وفي الفنون هو قول الجماعة ومن شروط البيع القدرة على التسليم.
وعدم القدرة على التسليم غرر. قال الخطابي أصل الغرر ما طوي عنك علمه وخفي عنك باطنه. وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم. أو معجوزًا عنه غير مقدور عليه. فهو غرر. وإنما نهي عنه تحصينًا للأموال أن تضيع. وقطعًا للخصومة بين الناس. قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر كالشارد والآبق والطير في الهواء والسمك في الماء ونحو ذلك.
وقال النووي وغيره النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًا. وقال الشيخ كل بيع غرر مثل الطير في الهواء والشارد والآبق والثمرة قبل بدو صلاحها. وبيع الحصاة من الميسر الذي حرمه الله لأنه إن قدر عليه كان المشتري قد قمر البائع حيث أخذ ماله بدون قيمته. وإن لم يقدر عليه كان البائع قد قمر المشتري وفي كل منهما أكل مال بالباطل فهو قمار. اهـ.
ويستثنى منه ما يدخل في المبيع تبعاً بحيث لو أفرد لم يصح