للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيعه. وما يتسامح بمثله: إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه كأساسات البنيان. واللبن في ضرع الدابة. والحمل في بطنها. والقطن المحشو في الجبة. فإن ذلك مجمع عليه. وكإجارة الدار والدابة شهراً. مع أنه قد يكون الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين. ودخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء. وقدر مكثهم. وعلى جواز الشرب في السقاء بالعوض مع الجهالة.

(ولهما عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (نهى) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن بيع حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما. قال أحمد والترمذي وأكثر أهل اللغة هو بيع ولد الناقة الحامل. قال والعمل عليه عند أهل العلم. لكونه معدومًا ومجهولًا وغير مقدور على تسليمه. فهو من بيع الغرر. وفسر بما وقع في بعض الروايات لابن عمر أو نافع كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج ثم تنتج التي في بطنها. وذهب إليه جماعة من أهل العلم.

وأما بيع اللبن في الضرع فقال الشيخ إن كان موصوفًا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح. واستدل بخبر نهي أن يسلم في حائط إلا أن يكون قد بدا صلاحه.

واختار هو وابن القيم جواز بيع المسك في فأرته. لأنها وعاء له يصونه أشبه بيع ما مأكوله في جوفه كرمان. وتجاره يعرفونه.

وجواز بيع فجل ونحوه مغروس في الأرض يظهر ورقه. وصوباه

<<  <  ج: ص:  >  >>