أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. والإثم يختص بالناجش إن لم يعلم به البائع. فإن واطأه على ذلك أثما جميعًا. ولا ريب أنه يحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبًا منه. كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة أبيعها بعشرة. وجزم به الشيخ وغيره. وأعظم من ذلك أن يقول أعطيت بها كذا وهو كاذب.
(وعن ابن عباس مرفوعًا لا تلقوا الركبان) جمع راكب ولهما عن ابن مسعود "نهى عن تلقي البيوع" ولمسلم عن أبي هريرة "نهى أن يتلقى الجلب" فالتنصيص على الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام وغيره يكون في الغالب راكبًا. وحكم الجالب الماشي حكم الراكب بلا نزاع. وفيها دليل على أن التلقي محرم. وفي رواية لابن عمر "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق" وفي رواية كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهى عن تلقي الركبان الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع. والمراد من خارج السوق الذي تباع فيه السلع. وبيعه منهم كالشراء. لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب. أو أهل السوق حاصلة في ذلك.
قال (ولا بيع حاضر لباد) والحاضر المقيم في المدن والقرى. والباد المقيم بالبادية. وفسره ابن عباس بقوله: لا يكون له سمسارًا أي دلالًا يتوسط بين البائع والمشتري. وهو في الأصل المقيم الحاضر. ثم استعمل في متولي البيع والشراء (متفق عليه) وللبخاري عن ابن عمر "نهى أن يبيع حاضر