(فمن ابتاعها بعد ذلك) أي اشتراها بعد التصرية (فهو بخير النظرين) أي الرأيين (بعد أن يحلبها) جعله قيدًا في ثبوت الخيار. لكونها لا تعرف غالبًا إلا بعد الحلب. والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور. ولو لم يحلبها (إن رضيها امسكها) وفي رواية: إن شاء أمسكها (وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر متفق عليه) وللبخاري (وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر" ولمسلم "فهو بالخيار ثلاثة أيام" ودل الحديث على أنه لا يجوز رد اللبن ولو كان باقيًا على صفته. لم يتغير لاختلاطه بالحادث وتعذر معرفة قدره.
ودل الحديث على أنه لا يلزم قبوله لذهاب طراوته واختلاطه بما تجدد عند المشتري. وأخذ الجمهور بظاهر الحديث وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة. ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة. ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلًا أو كثيرًا. لتقدير الشارع لدفع التشاجر وقطع النزاع. وذكر ابن القيم أن حديث المصراة أصح من حديث الخراج بالضمان بالاتفاق. مع أنه لا منافاة بينهما. فإن الخراج ما يحدث في مالك المشتري. وهنا اللبن كان موجودًا في الضرع. فصار جزءًا من المبيع. ولم يجعل الصاع عوضًا عما حدث. بل عن اللبن الموجود في الضرع. وقت العقد. وتقديره بالشرع لاختلاطه بالحادث. وتعذر معرفة قدره. فقدر قطعًا للنزاع. وبغير الجنس لأنه بالجنس قد يفضي إلى الربا.