ودل الحديث أيضًا على صحة البيع مع التصرية. وهو وما في معناه دليل على ثبوت خيار التدليس بما يزيد به الثمن.
وأصول الشريعة توجب الرد به وبالغش. والرد بها أولى من الرد بالعيب. ومنه تسويد شعر الجارية وتجعيده. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها للبيع. وغير ذلك مما فيه تدليس وغش. وإظهار ما ليس معتادًا ليغر المشتري قال في الإنصاف وتحسين وجه الصبرة وتصنع النساج وجه الثوب. وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه. يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع. وقال الشيخ وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل. وإذا دلس على المشتري رجع المشتري بالثمن على الأصح.
(ولمسلم عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه) أي في الطعام (فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا) الغش ضد النصح. من الغشش وهو المشرب الكدر.
وفي لفظ مر بصبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا، فقال:"ما هذا يا صاحب الطعام" قال أصابته السماء يا رسول الله قال "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غشنا فليس منا".
وهذا وعيد شديد يدل على تحريم الغش. وكتم العيب وهو إجماع. وأحاديث الوعيد تجري على ظاهرها ليكون أوقع في النفس. وأبلغ في الزجر. قال الشيخ لا يجوز بيع المغشوش ولا