عند جماعة تلقوه بالقبول. وبنوا عليه كثيرًا من فروعه. وقال الخطابي قد اصطلح الفقهاء على قبوله. وذلك يدل على أن له أصلًا. وإن كان في إسناده مقال. فدل على إثبات الخيار لاختلاف المتبايعين.
(وفي لفظ إذا اختلفا) أي المتبايعان في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد (ولا بينة لهما) تبين ما اختلفا فيه (تحالفا) فيحلف بائع أولًا ما بعته بكذا. وإنما بعته بكذا. ثم يحلف مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. وكذا في عين المبيع أو صفته ونحو ذلك. قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان ويترادان وإن رضي أحدهما بقول صاحبه أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد. وذكروا الخيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. وفي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة.
والخلف في الصفة. وتغير ما تقدمت رؤيته. وفقد شرط صحيح أو فاسد، وفوات غرض. وظهور عسر ونحو ذلك. ومطل اختاره الشيخ.
(وعن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من ابتاع) أي اشترى (طعامًا) مكيلًا كان أو موزونًا أو معدودًا (فلا يبعه حتى يقبضه متفق عليه) من غير وجه عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكاه الشيخ وغيره إجماعًا