ولمسلم عن ابن عباس "حتى يكتاله" أي حتى يأخذه بالكيل ولهما من غير وجه عن ابن عباس وغيره "حتى يستوفيه" وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وقال الوزير اتفقوا على أن الطعام إذا اشترى مكايلة أو موازنة أو معادة فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر. أو يعاوض به حتى يقبضه الأول. فإن القبض شرط في صحة هذا البيع.
وتواتر النهي عن بيع مطلق الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره. وهو مذهب الجمهور. وفي نص حديث ابن عمر السابق كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق. فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه متفق عليه. ولمسلم "يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه" ولأحمد من حديث حكيم "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه" وللبيهقي من حديث أبان "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه" ولأبي داود من حديث زيد بن ثابت "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أنه لا يجوز بيع أي سلعة اشتريت إلا بعد قبض البائع لها. واستيفائها. إن كان المبيع طعامًا يكال فبكيله. أو يوزن فبوزنه. أو يعد فبعده. وإن كان المبيع يذرع فبذرعه أو ينقل فبنقله. أو غيره فبتخليته.