الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض. قال الشيخ ويملك المشتري المبيع بالعقد. ويصح عتقه. قبل القبض إجماعًا فيهما.
(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى) أي حكم (أن الخراج) أي الدخل والغلة والكراء (بالضمان رواه الخمسة) وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم. وضعفه البخاري.
لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي. والباء متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان. فما يحصل من غلة العين المبتاعة للمشتري كأن يشتري عينًا ويستغلها زمانًا ثم يعثر على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه. أو لم يعرفه فله رد العين وأخذ الثمن. وللمشتري مستغله.
فإن أصل الحديث أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عنده ما شاء الله. ثم رده من عيب وجده. فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برده بالعيب. فقال المقضي عليه قد استعمله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الخراج بالضمان" أي أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها. ولا شيء عليه. لما انتفع به لضمان أصله. فلو كان المبيع تالفًا في يده صار من ضمانه. ولم يكن له على البائع رد.
وله النماء المتصل لتعذر انفصاله. ولا يرد المشتري نماء