للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منفصلًا إلا لعذر كولد الأمة. قال ابن رجب وهو الأصح. وإن حملت أمة أو بهيمة بعد الشراء فالحمل نماء متصل. يتبعها في الفسخ. فإن حملت بعد الشراء وولدته فمنفصل. ويرد ولد الأمة لتحريم التفرق على كلا القولين.

(وعن أبي هريرة مرفوعًا من أقال مسلمًا) وللبزار من أقال نادمًا (بيعته) أي فسخ عقد البيع لندم المشتري (أقال الله عثرته) أي غفر زلته وخطيئته (رواه أبو داود) رواه ابن ماجه وغيره. وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه "أقال الله عثرته يوم القيامة" وفي فضل الإقالة أحاديث أخر. وأجمعوا على مشروعيتها. وحقيقتها رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. وصورتها أنه اشترى أحد شيئًا من رجل ثم ندم على شرائه إما لظهور الغبن فيه. أو لزوال رجاحته أو لانعدام الثمن أو غير ذلك. فرد المبيع على البائع. وقيل البائع رده.

أزال الله مشقته وعثرته. لأنه إحسان منه على المشتري. لأن البيع قد ثبت فلا يستطيع المشتري فسخه فاستحبت لذلك وكذا لو ندم البائع فأقاله المشتري وتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. وهي فسخ لا بيع فلا خيار فيها ولا شفعة. ولا تصح بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه. لأن مقتضاها رد الأمر على ما كان. فإن طلب أحدهما الإقالة وأبي الآخر فاستأنفًا بيعًا جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>