للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومر - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقال "من هؤلاء يا جبرئيل" قال أكلة الربا. وقال - صلى الله عليه وسلم - "الربا سبعون حوبًا أيسرها" أي في الإثم "مثل أن ينكح الرجل أمه علانية" شبهة به لاستقباحه في العقل. والأحاديث في النهي عنه وذم فاعله مشهورة كثيرة جدًا.

(ولهما) من حديث أبي جحيفة وجابر رضي الله عنهما. وأهل السنن من حديث ابن مسعود (أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعن الله آكل الربا) أي آخذه وإن لم يأكله. وإنما خص الأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع. وسبب إتلاف أكثر الأشياء وإلا فالوعيد حاصل لكل من عامل به سواء أكل منه أو لا (وموكله) أي معطيه لمن يأخذه فيأكله أو يبيعه وغير ذلك. والحديث دليل على تحريم تعاطيه وكاتبه أي كاتب الربا.

(وشاهديه) وقال "هم في الإثم سواء" وللنسائي "ملعونون على لسان محمد – - صلى الله عليه وسلم - " وفيه التصريح بتحريم الكتابة للمترابين والشهادة عليهما وتحريم الإعانة على الباطل. وقال الشيخ وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام.

(وعن عبادة بن الصامت) -رضي الله عنه- (أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قال الذهب بالذهب) بجميع أنواعه من

<<  <  ج: ص:  >  >>