للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مضروب ومنقوش وجيد ورديء. ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش مثلًا بمثل يدًا بيد ونقل النووي وغيره الإجماع على ذلك (والفضة بالفضة) أي مثلًا بمثل يدًا بيد إجماعًا. ويدخل في ذلك أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة (والبر بالبر) بضم الباء وهو الحنطة بجميع أنواعها ومنه السلت. وفي لفظ "مدًا بمد" أي مكيالًا بمكيال (والشعير بالشعير) فيه أنه صنف غير البر.

(والتمر) بجميع أنواعه (بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل) في المقدار (سواء بسواء) لقصد التأكيد أو للمبالغة. فلا يباع موزون بجنسه إلا وزنًا. ولا مكيل بجنسه إلا كيلا اتفاقًا. حكاه الوزير وغيره. لعدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي. وما لا يتهيأ فيه الكيل كالتمور التي تغشاها المياه فالوزن. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة استفيد منه تأصيل المماثلة. وفي الاختيارات وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلًا ووزنًا (يدًا بيد) أي حالًا مقبوضًا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر.

وحكى الوزير وغيره الإجماع على أنه لا يجوز بيع جنس منها بجنسه إلا مثلًا بمثل يدًا بيد. وأنه لا يباع غائب منها بناجز. وقد حرم في هذا الجنس الربا من طريق الزيادة والنساء. ولهما عن عمر "إلا ها وها، أو هات وهاك". ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>