للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديث أبي هريرة "يدًا بيد" وزيد بن أرقم والبراء "نهى عن بيع الذهب بالفضة دينًا" وأجمع العلماء على تحريمه. وإنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسًا، المتفقين تقديرًا، كالذهب بالفضة والبر بالشعير إذ لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك. وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "اشترى من يهودي طعامًا بنسيئة".

وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلًا أو مؤجلًا. كبيع الذهب بالحنطة. وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل قال الجمهور العلة في الدراهم والدنانير الثمنية. وصوبه ابن القيم وغيره. فإنهم أجمعوا على إسلامها في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما. فلو كان النحاس والحديد ربويًا لم يجز بيعها إلى أجل بدراهم نقدًا. والتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة. وذكر نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول.

والمكيلات خصته طائفة بالقوت. وما يصلحه وهو قول مالك. قال ابن القيم وهو الصواب. وفي الاختيارات العلة في تحريم ربا الفضل الكيل مع الطعم. وهو رواية عن أحمد. وقال غير واحد إذا اتفقا في العلة واختلفا في الجنس منع النساء. وجاز التفاضل. وإن اختلفا أيضًا في العلة جاز النساء والتفاضل. واستثنى النقدان من الموزونات لئلا ينسد باب السلم

(فإذا اختلفت هذه الأصناف) الستة. وكذا ما في

<<  <  ج: ص:  >  >>