للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معناها (فبيعوا كيف شئتم) أي بيعوا بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات.

(إذا كان يدًا بيد، رواه مسلم) وللترمذي وغيره "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد. وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد" قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلًا بمثل. والشعير بالشعير إلا مثلًا بمثل. فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلًا إذا كان يدًا بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال الوزير اتفقوا على أنه يجوز الذهب بالفضة وعكسه متفاضلين. وكذا التمر بالحنطة أو الشعير أو الملح.

ولا بد في بيع بعض الربويات ببعض من التقابض. ولا سيما في الصرف وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه. فإنه متفق على اشتراطه. فلو افترق المتصارفان قبل قبض البعض أو الكل بطل العقد فيما لم يقبض. واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء من جنس واحد إلا مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد.

والمراد بالصنف الجنس وهو ما له اسم خاص يشمل أنواعًا كبر ونحوه. وفروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها.

(ولهما من حديث أبي سعيد نحوه) أي نحو حديث عبادة في "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل" وهو أصل في باب الربا (وفيه

<<  <  ج: ص:  >  >>