للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن زاد أو استزاد) أي أعطي الزيادة أو طلب الزيادة (فقد أربى) أي أوقع نفسه في الربا أو أتى الربا وتعاطاه. والمراد أخذ أكثر مما أعطاه وهو ربا (الآخذ والمعطي فيه سواء) أي في الإثم.

فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم ربا الفضل. وهو مذهب جمهور العلماء. للأخبار المستفيضة في ذلك الثابتة عن جماعة من الصحابة. القاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلًا. وقال - صلى الله عليه وسلم - في الذي أتاه بتمر جنيب "أكل تمر خيبر هكذا"؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".

فيحرم التفاضل ولو اختلفا في الجودة والرداءة. ولا يجوز بيع شيء منها ببعضه على التحري على الإطلاق. وقال ابن القيم حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا. فحماهم عن قربانه باشتراط التقابض في الحال. ثم أوجب عليهم فيه التماثل. وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد. حتى لا يباع مد جيد بمدين رديئين. وإن كانا يساويانه.

سدًا لذريعة ربا النساء الذي هو حقيقة الربا. وأنه إذا

منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في

<<  <  ج: ص:  >  >>