للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقابلة جودة صفة ونحوها. فمنعهم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى. فهذه حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس اهـ.

ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. ولا نيئه بمطبوخه ولا أصله بعصيره. ولا خالصه بمشوبه. واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها. وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها. ولا ربا فيما لا يوزن عرفًا لصناعته كفلوس. ومعمول صفر ونحاس ورصاص عند الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. وغير ذهب وفضة فلا يصح مطلقًا. ولا ربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز.

(وللأربعة) وغيرهم (عن سعد) يعني ابن أبي وقاص -رضي الله عنه- أنه قال (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر) وفي رواية سمعته "يسأل عن اشتراء التمر بالرطب" فقال: "أينقضي الرطب إذا يبس" قالوا نعم "فنهى عن ذلك" صححه ابن المديني والترمذي. وقال العمل عليه عند أهل العلم. ولأن أحدهما أزيد من الآخر قطعًا بلينته فهو أزيد أجزاء من الآخر زيادة لا يمكن فصلها وتمييزها. ولا يمكن أن يجعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به.

فدل على أن الشرط تحقق المماثلة حال اليبوسة. فلا يكفي

<<  <  ج: ص:  >  >>