للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تماثل الرطب والتمر على رطوبته. ولا على فرض اليبوسة. لأن تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر. وهذا قول أكثر أهل العلم. وجوز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر إذا تساويا كيلًا. وحمل الحديث على البيع نسيئة. كما جاء في بعض الروايات. وصرح الحافظ المنذري وغيره أنها غير محفوظة.

وفي الصحيحين عن ابن عمر "نهى عن بيع الرطب بالتمر كيلًا" وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا" والعلة في ذلك هو الربا لعدم التساوي. ويدل على تحريمه أيضًا النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة الآتي. وفيه دليل على جواز بيع الرطب بالرطب، وهو مذهب الجمهور.

(ولمسلم عن جابر) -رضي الله عنه- (نهى) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن بيع الصبرة) وهي ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن (من التمر لا يعلم كيلها) يعني الصبرة. وهذه صفة كاشفة للصبرة. لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل فلا يجوز بيعها (بالكيل المسمى من التمر) فدل الحديث أنه لا يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار. لأن العلم بالتساوي مع الإتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه. ولا ريب أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما مظنة للزيادة والنقصان. وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه. والقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>