للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفي الصحيحين) من حديث جابر وزيد بن أبي أنيسة وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (نهى عن بيع المحاقلة) من الحقل وهو بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا وبيع العنب بالزبيب كيلاً وبيع الزرع بالحنطة كيلاً. والعلة في ذلك هو الربا. لعدم التساوي (و) أنه نهى عن بيع (المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد. قيل للبيع المخصوص مزابنة. لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع.

وفي خبر زيد ""المحاقلة أن يبيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر" وقال الترمذي المحاقلة بيع الزرع بالحنطة. والمزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة وألحق الشافعي وغيره بذلك كل بيع مجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده. وهو قول الجمهور.

(ولهما عن زيد بن ثابت) -رضي الله عنه- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا) أي في بيع تمر العرايا جمع عرية. والعرية هي النخلة. وفي الأصل عطية ثمر النخلة. سميت بذلك لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة. فرخص لأهل الحاجة الذي لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم. والترخيص في الأصل

التسهيل والتيسير. وفي العرف ما شرع من الأحكام

<<  <  ج: ص:  >  >>