للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم. لولا ذلك العذر (أن تباع بخرسها كيلًا) أي أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. وللبخاري عن رافع وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن المزابنة بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم".

(وفي لفظ يأخذها أهل البيت) يعني الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم (بخرصها) أي بقدر ما فيها إذا كان تمرًا والخرص هو التخمين والحدس كما تقدم (يأكلونه رطبًا) وفي لفظ "رخص في بيع العرية بالرطب أو الثمر. ولم يرخص في غير ذلك" ولهما عن سهل "نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبًا" قال غير واحد العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا. يقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق مثلًا. فيبيعه بثلاثة أوسق تمرًا ويتقابضان في المجلس. فيسلم المشتري التمر. ويسلم البائع النخل. ولا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار.

وأخرج الشافعي عن زيد بن ثابت أنه سمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبًا ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر. فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها. من التمر. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أن حكم العرايا مخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>