للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من بين المحرمات مخصوص بالحكم. وللبخاري من حديث جابر "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا".

(ولهما من حديث أبي هريرة فيما دون خمسة أوسق) أو في خمسة أوسق فيبقى الشك ويعمل بالمتيقن وهو الأربعة فما دونها. وهذا مذهب الجمهور. قال ابن حبان الاحتياط أن لا يزيد على الأربعة. قال الحافظ يتعين المصير إليه. فيشترط للعرية خمسة شروط: أن تكون بمثل ما يؤول إليه. وفيما دون خمسة أوسق. ولمحتاج لرطب ولا ثمن معه. بشرط الحلول والتقابض. وزيد أن يكون الرطب على رؤوس النخل. فلو كان على وجه الأرض لم يجز لأن الرخصة وردت في بيعة على رؤوس النخل ليؤخذ شيئًا فشيئًا وأن يكون التمر معلومًا بالكيل. والثامن الحلول على قول أنهما شرطان.

(وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا) أي أن يهيء ما يحتاج إليه العسكر من مركوب وسلاح وغيره (فنفدت الإبل) بفتح فكسر أي فنيت أو نقصت.

والمعنى أنه أعطى كل رجل جملًا وبقيت بقية من الناس بلا مركوب. فقال يا رسول الله قد نفدت الإبل. وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم أي ليس لهم إبل (فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) أي مؤجلًا إلى أوان حصول إبل

<<  <  ج: ص:  >  >>